أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة لليونسيف
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم دفع الزكاة لليونسيف
معلومات عن الفتوى: حكم دفع الزكاة لليونسيف
رقم الفتوى :
4738
عنوان الفتوى :
حكم دفع الزكاة لليونسيف
القسم التابعة له
:
إخراج الزكاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (7925)
يوجد لدي بعض الأموال سوف يمضي عليها عام، وأرجو إفادتي عن كيفية أداء زكاتها، وهل يجوز إرسال بعض من هذه الزكاة إلى منظمة اليونسيف لرعاية الأطفال، وكذلك المجاهدين الأفغان؟
نص الجواب
الحمد لله
أولاً: الواجب إخراج ربع العشر مما لديك من ذهب أو فضة أو عملات ورقية أو عروض تجارة؛ إذا كان كل منها قد بلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى مالديك من مال زكوي نقد أو?عروض تجارة، وحال عليه الحول.
ثانياً: لا يجوز دفع الزكاة لمنظمة اليونسيف لرعاية الأطفال؛ لأن نشاطها ونفقاتها لا تخص المسلمين، أما المجاهدون الأفغان فيجوز دفعها إليهم بواسطة ثقة يوصلها إليهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: